686

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
باب ما يقر به المشتري فيرجع بالثمن على من باعه بالبينة أو الإقرار
بني الباب على أصول:
منها: أنّ الإقرارَ (^١) حجّة قاصرة لا يتعدّى إلى غيره (^٢)، والبينة (^٣) حجة متعدّية،

(^١) الإقرار لغةً: هو الاعتراف إما باللّسان وإما بالقلب، وإما بهما جميعًا، فهو ضد الجحود والإنكار والاضطراب والتنازع. والإقرار في الشرع: هو إخبار عن ثبوت حقّ للغير على نفسه. انظر: طلبة الطلبة ص ٢٧٧. تبيين الحقائق ٥/ ٢، والدر المختار ٥/ ٥٨٨.
(^٢) قاعدة قضائية مهمة في مجال المعاملات والجنايات، متفقة بين الفقهاء، وردت في "المجلة" بهذه الصيغة، المادة: ٧٨، وذكرها الإمام ابن عبد البر واستدل له بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ الأنعام: الآية: ١٦٤. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ٩/ ٩٠، وأشار إليه الكرخي بقوله: "الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقرّ به، ولا يصدّق على إبطال حق الغير، ولا بإلزام الغير حقا، أصول الكرخي ص ١١٢. وقال الكاسانى: الإقرار حجة على نفسه لا على غيره، لأنه على غيره شهادة أو دعوى. بدائع الصنائع ٧/ ٢٢٨، "إقرار المرء حجة على نفسه لا على غيره". انظر: المبسوط ١/ ٤٩، ٤/ ٢٢٥، ٥/ ١٤٥، ورد المحتار ٥/ ٦٢٠ و"الأشباه" لابن نجيم ص ٣٠٢، والمغني ٤/ ٤٠٥، وحاشية الدسوقي ٣/ ٥٣٨، والمبدع في شرح المقنع ٤/ ٢٢٥.
(^٣) البينة: الحجة والشهادة، وهى من بان الشئ يبينُ بيانًا إذا اتضح وظهر، وفى اصطلاح الفقهاء: البينة هى اسم لما يبين الحق ويظهره، وهي تارةً تكون بالأيمان وتارةً تكون بالشهود. يرجع إلى أنيس الفقهاء ص ٢٣٧، والمغنى فى الأبناء عن غريب المهذب والأسماء ١/ ٦٨٧، لعماد الدين أبي المجد إسماعيل ابن أبى البركات ابن باطيش ٥٧٥ - ٦٥٥ هـ تحقيق: الدكتور مصطفى عبد الحفيظ سالم، ١٤١١ هـ.

2 / 692