675

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
على الملك المطلق (^١).
وإذا تعارضت البينتان على النتاج، رجّحت (^٢) بينة صاحب اليد، فيُقضى له، وعلى قول عيسى (^٣) تهاترت البينتان (^٤)، وترك الشيئ في يده كما كان (^٥).
ومنها: أن صاحب اليد إذا أقام البينة على الملك المطلق لا تقبل بينته عندنا (^٦)، خلافا للشافعي (^٧).

(^١) ذكر الجصاص قول ابن أبي ليلى هذا في شرحه للجامع الكبير، في باب الدعوى والبينات، مخطوط، ورق ١/ ٢٣٣.
(^٢) وفي (أ) و(ب): "ترجح".
(^٣) هو الإمام عيسى بن أبان بن صدقة، القاضي، وتقدم ترجمته في ص ٤١١.
(^٤) "تَهَاترَت البينات": إذا تساقطت وبطلت، مأخوذ من "الهِتْر"، وهو السقَط من الكلام والخطأ فيه، وتهاتَر الرجلان: إذا ادّعى كل واحد على الآخر باطلا. "المغرب" للمطرزي ٢/ ٣٧٧، والمصباح المنير ص ٦٣٣.
(^٥) قال بدر الدين البكري: "إذا تعارضت البينتان تساقطا"، "الاعتناء في الفرق والاستثناء" لبدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان، البكري الشافعي، ٢/ ١٠٧٦.
(^٦) ذكره الجصاص عند تأصيله "باب من الدعوى والبينات الذي يكون بعضها أولى من بعض"، فقال: الأصل في هذا الباب أن بينة الإنسان غير مقبولة على ما في يده، وهي مقبولة على ما في يد غيره. انظر: "شرح الجامع الكبير" للجصاص، مخطوط، ورق ١/ ٢٧٤.
راجع لتفصيل الأدلة: "المبسوط" ١٧/ ٣٢، ٣٤، "البناية في شرح الهداية" ٧/ ٤٠٣، ٤٠٤.
واتفقت الحنابلة مع الحنفية في هذا الأصل، انظر: "المغني مع شرح الكبير" ١٢/ ١٦٧.
(^٧) الخارج وذو اليد إذا أقاما البينة في دعوى دار، فإن البينة بينة الخارج عند الحنفية، وعند الإمام الشافعي بينة ذي اليد أولى. قال الشربيني الخطيب: لو كان العين بيد أحدهما ويسمى الداخل؛ =

2 / 681