656

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وكما يتضرّر بالتقتير، يتضرّر بالإسراف، فإن ما يفضل من أكساب العبد يكون تركة له، يقضى منه ديونه، وينفذ منه وصايا، فيتضرر بالإسراف، فتعيّن الوسط.
وقيل: "الوسَط" ما يكون على راحلة (^١)، لأن "المرتفع" ما يكون معمارى، وما يجرى مجراه، و"الأدنى" ما يكون ماشيا، والوسط ما يكون على راحلة (^٢).
واذا حَجّ عنه بعد موته من منزله حَجّة وسطا لا يعتق إلا بإعتاق القاضي أو الوصيّ أو الوارث لما قلنا، وإذا أعتق يعتبر عتقه من الثلث، قَلّت قيمة الحج أو كثُرت بأن كانت أكثر من قيمة العبد.
فرق بين هذا وبين ما لو قال له (^٣) في مرضه: أعتق عنّي عبدا (^٤) فأنت حُرّ، فأعتق عنه عبدا وسطا، فإنه ينظر إلى قيمة المأمور وإلى قيمة الوسط، فإن كانت قيمة الوسط مثل قيمة المأمور (^٥) أو أكثر من قيمة المأمور (^٦)، لم يكن إعتاق المأمور وصية، حتى يعتبر عتق المأمور من جميع المال.
والفرق من وجهين: أحدهما أن في الفصلين ما تعلق عتق العبد بأدائه، لا يعتبر

(^١) ورد في الأصل هنا: "زاملة"، وهو تصحيف.
(^٢) كذا في الأصل، والعبارة: "والوسط ما يكون على راحلة" ساقط من (ج) و(د).
(^٣) "له" ساقط من (ج) و(د).
(^٤) وفي (ج) و(د): "هذا مكان عبدا".
(^٥) وجاءت العبارة في ألف: "قيمة المأمور مثل قيمة الوسط".
(^٦) "من قيمة المأمور" ساقط من (ج) و(د).

2 / 662