631

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
منهم ثلثاه، يسعى في ثلثهم.
فإن كان القول في المرض كان العتق والتدبير معتبرا من الثلث، فيقسم الثلث بينهم بالسوية، لأن كل واحد من العبدين موصي له بجميع رقبته، نصفه بالعتق، ونصفه بالتدبير، والمدبر موصي له بجميع رقبته، ولا يزاد حقه على رقبته، فكان بينهم بالسوية.
ثم سأل محمد ﵀ في الكتاب على نفسه سؤالًا، فقال: ينبغي أن لا يعتق من المدبّر المعروف شيئ بالعتق البات، لأن قوله: "أنتم أحرار" عام، فصار كأنه قال لكل واحد منهم: "أنت حُرّ أو مدبّر"، ولو قال للمدبر: "أنت حُرّ أو مدبّر"، لا يكون له حظّ من الحُرِّية، لكونه صادقا في أحدهما.
والجواب أن في تلك المسألة إنما بطل الكلام في المدبّر، لأن كلامه في حق المدبّر تردّد بين أن يكون إيجابا وبين أن يكون (^١) خبرا، فصار كأنه قال: أنت حُرّ أو غير حُرّ، فلا يصير إيجابا بالشك، أما هنا جمع بين إنشائين صحيحين، لأن إيجاب الحُرية إنشاء في حق الكل، وكذا التدبير إنشاء في حق العبدين، فصار كأنه قال: أنتم أحرار، أو هذان مدبران، ولو نص على هذا كان الجواب ما قلنا.
ولو قال: أنتم أحرار، أو أحدكم مدبّر، كان باطلا، لأن إحدى (^٢) شطري الكلام صدق وخبر، فيبطل الآخر، كأنه قال: أنتم أحرار أو غير أحرار.
ولو قال: كل واحد منكم حُرّ أو مدبّر، فهذا الكلام لغو في حق المدبّر، لأن هذا

(^١) "وبين أن يكون" ساقط من (أ) و(ب).
(^٢) في (أ) و(ب): "أحد".

2 / 637