611

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
لم يدخل إلا في الإيجاب (^١) الثالث، فيعتق معه من كان داخلا فيه.
وإن قال: عنيت بزيغا يرجع في البيان إليه ثانيا. وكذا لو قال: عنيت فرقدا، لأن بزيغا دخل في الإيجاب الأول والثاني، فلا يرتفع الإبهام بتعيينه. وكذلك فرقد دخل في الإيجاب الثاني والثالث، فيرجع في البيان إليه حتى يُبيّن أنه أعتقه بالكلام الثاني أو الثالث.
وإن مات قبل البيان، عتق ثلث سالم، لأنه يعتق في حال إن كان المراد هو الكلام الأول، وإن كان المراد هو الكلام الثاني أو الثالث لا يعتق، فيعتق في حال، ويرق في حالين.
وأحوال الرق أحوال، فيعتق ثلثه، ويعتق ثلث مبارك، لأنه إن أراد الكلام الثالث يعتق، ولا يعتق إن أراد الكلام الأول أو الثاني، فيعتق ثلثه، ويعتق ثلثا بزيغ، لأنه إن أراد الكلام الأول أو الثاني يعتق، وإن أراد الكلام الثالث لا يعتق، فهو يعتق في حالين، ويرق في حال. وأحوال الإصابة أحوال في رواية هذا الكتاب.
وقيل: هو قول محمد ﵀، فيعتق ثلثاه، ويعتق ثلثا فرقد، لأنه يعتق بالكلام الثاني والثالث، ولا يعتق بالكلام الأول، فيعتق ثلثاه.
ووجه آخر: أنا تيقنّا بعتق عبدين، لأن أحد الإيجابات ثابته (^٢) بيقين، فيعتق رقبتان، وقد أصاب سالم ثلث عتق، ومبارك كذلك، فيبقى رقبة وثلث رقبة بين الباقيَين،

(^١) في (ج) و(د): "الكلام".
(^٢) في (ج) و(د): "ثابت".

2 / 617