607

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
عتق أحدهما بغير شيئ، وخيار التعيين إليه، لأنه لمّا قال: "أحدكما حُرّ بغير شيئ"، عتق أحدهما، لأن الإعتاق بغير بدل لا يتوقّف على القبول، فبقي الكلام الثاني خبرا، وإذا جعل خبرا، صار كأنه (^١) لم يتكلم إلا بالأول، فيكون الخيار إليه.
فإن قيل: كيف يجعل الكلام الثاني خبرا، والخبر يقتضي سبق المخبر به، والسابق إعتاق بغير بدل؟
قلنا: هذا الكلام خبر صيغة (^٢)، فلو جعل إنشاءً وتعليقا للحُرّية بقبول الألف، لا يبقى خبرا أصلا، فكان جعله مخبرا عن الحُرّية مخطئا في الجهة أولى.
ولو قال: "أحدكما حُرّ بألف"، فقبِلا ثم قال: "أحدكما حُرّ بغير شيئ"، فالكلام الثاني باطل لما قلنا: إنه خبر، ويقال للمولى: أوقع العتق بألف على أيهما شئت، لأن أحدهما مملوك، فيملك التعيين، فإذا عيّنه يلزمه الألف لوجود القبول.
ولو قال: "أحدكما حُرّ بألف، أحدكما حُرّ بغير شيئ"، فقالا: قد قبلنا (^٣)، عتقا بغير شيئ، لأن العتق لم ينزل بالكلام الأول قبل القبول، فصحّ الكلام الثاني كما صح الكلام (^٤) الأول، والأول يوجب العتق بألف، والثاني يوجب بغير ألف (^٥)، فإذا عتق

(^١) في (ج) و(د): "كان".
(^٢) في (ج) و(د): "حقيقة".
(^٣) في (ج) و(د): "فقبلا"
(^٤) "الكلام" ساقط من (ج) و(د).
(^٥) "ألف" ساقط من (ج) و(د).

2 / 613