602

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وإن قبل أحدهما، فهو وجوه ثلاثة: إما إن قال: "قبلت العتق بألف"، أو قال: "قبلت بألفين"، أو قال: "قبلتُ" ولم يزد عليه.
ففي الوجه الأول لا يعتق؛ لأن للمولى أن يقول: "ما عَنَيتك بألف"، فلا يعتق، كما لو قال: "أحدكما حُرّ بألف"، فقبل أحدهما لا يعتق، كذلك هنا.
ولو قال: "قبلت العتق بألفين" (^١) عتق، لأنا تيقنا بقبول ما تعلق العتق به، سواء تعلق بألف أو بألفين؛ لأن في قبول الألفين قبولا للألف وزيادة، ولا يلزمه الألف؛ لأن في وجوب الزيادة شكًا.
قيل: هذا قولهما، أما على قول أبي حنيفة يجب أن لا يعتق؛ لأن الألف غير الألفين، فقبول الألفين لا يكون قبولا للألف، وجعلوها فرعا لمسألة الشهادة.
ولو قال: "قبلت"، ولم يزد عليه (^٢) عتق أيضًا؛ لأن القبول المطلق يصلح قبولا لهما، وعليه الألف؛ لأن في الزيادة شكا، فلا يجب، كما لو قال لعبده: "أنت حُرّ على ألف أو ألفين"، فقال: قبلت (^٣)، عتق، وعليه ألف.
وكذا لو قال لامرأته: "أنت طالق على ألف أو ألفين"، فقبلت، يقع الطلاق ويلزمها الألف. وكذا لو قال لغيره: "لك عليّ ألف أو ألفان"، لزمه الأقل.

(^١) قوله: "ولو قال قبلت العتق بألفين" ساقط من (ج) و(د)، وثبت مكانه: "وفي الوجه الثاني يعتق".
(^٢) "ولو قال قبلت ولم يزد عليه" ساقط من (ج) و(د).
(^٣) في (ج) و(د): "فقبل".

2 / 608