554

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
الأولى. فيقع الطلاق على الأولى، ويحتمل أنه حصل بوطى بعد وطى الأولى، فلا يقع الطلاق (^١) على الأولى، فلا يقع بالشكّ.
واستَوضح هذا بمن قال لامرأته: إذا ولدتِ ولدًا فأنت طالق ثلاثًا، فولدت ولدًا، ثم ولدت ولدًا آخر لستة أشهر أو لسنة، يثبت نسب الولد الثاني منه (^٢)، ولا يجب العقر.
وإنما يثبت النسب. لاحتمال أنه وطئها قبل الولادة. ولم يخلص الماء إلى رحمها (أ) و(ب) لانسداد فمِ الرحم، فلما انفتح فم الرحم للولد الثاني (^٣)، وصل الماء إلى رحمها وعلق الثاني. فيثبت النسب احتياطًا.
ولا يجب العقر لمكان الاحتمال (^٤)، كذلك هنا.

(^١) "الطلاق" ساقط من (أ) و(ب).
(^٢) وتنقضي به العدّة، لأنا حكمنا بعلوق الولد الثاني حال وقوع الطلاق، وحال وقوع الطلاق الزوجية قائمة، انظر "فتح القدير" ٣/ ١٦٠.
(^٣) في (أ) و(ب): "بالولادة".
(^٤) لأنا جعلناه معلّقًا حال قيام النكاح. "فتح القدير" ٣/ ١٦٠.

2 / 560