543

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
ولو قال: لم أنوِ واحدةً منهما بعينها عند الإيقاع، ولكني أوقِع الطلاق على التي ولدت، لا يلزمه حدّ ولا لعان، والولد ولده (^١).
أما لا يجرى اللعان بينهما، لأن شرط جَرَيان اللعان (^٢) قيام الزوجة، وقد بانَت منه قبل اللعان، ولا يلزَمه الحدّ، لأن هذا القذف انعقد موجبًا للعان (^٣)، فلا يتغيّر بعد ذلك، كما لو قذَف المرأةَ، ثم طلّقها ثلاثًا. والولد ولده، لأنه وُلد على فراشه، فلا ينقطع نسبه إلّا باللعان، ولم يوجد (^٤) لما قلنا.
ولو ولدت لأكثرَ من سنتين من وقت الطلاق، تعيّنت الأخرى للطلاق (^٥)، لأن هذا الولد حصل من علوقُ بعد الطلاق، فيكون بيانًا، وتعيّنت التي ولدت منكوحة (^٦).
فإن نفى الولَدَ، لاعَنَ القاضي بينهما لوجود سببه، وهو قذف المنكوحة، ولا يقطع نسب الولد، لأن حكم الشرع بكَون الولد بيانًا للطلاق حكم بكَون الولدِ منه (^٧)، والنسب

(^١) "فتح القدير" ٣/ ١٥٩.
(^٢) "جريان اللعان" ساقط من (أ) و(ب).
(^٣) لأنه قذف منكوحته والطلاق يقع وقت التعيين. "فتح القدير" ٣/ ١٥٩.
(^٤) من قوله: "لأنه ولد على فراشه" ساقط من (أ) و(ب).
(^٥) قال ابن الهمام: تعيّنت الأخرى للطلاق، لتيقّننا بالوطء بعد الطلاق، وحكم الشرع بثبوت النسب منه حكم بكون الوطء منه ضرورة. والوطء بعد الطلاق المبهم بيان إجماعًا. "فتح القدير" ٣/ ١٥٩.
(^٦) ذكر ابن نجيم هذه المسألة نقلًا عن الزيادات، انظر "البحر الرائق" ٤/ ١٢٨.
(^٧) لأن حكم الشرع بالعلوق منه مانع من قطع النسب عنه. انظر "فتح القدير" ٣/ ١٥٩.

2 / 549