531

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
ولو قال: إن تزوجت زينبَ قُبَيل عَمرة فهما طالقان، لا يقع الطلاق حتى يتزوج عمرة بعدها بلا فصل (^١)، لأن "قُبيل" يراد به القبلية القريبة، بخلاف "قَبل"، ولهذا يقال: "هذا اليوم قَبل يوم القيامة"، ولا يقال: "قُبيل يوم القيامة"، فيقتضي وجود الثاني على وجود الأوّل متصلًا به (^٢)، حتى لو تزوج الأخرى بعد زمان لا يقع الطلاق.
وإن تزوج الأخرى بعد الأولى متّصلًا به، يقع الطلاق (^٣) على الأولى، لوجود شرطه، ولا يقع على الأخرى، لأنه علّق طلاقها بنكاح زينب بصفة مخصوصة (^٤) لا يعرف تلك الصفة إلّا بنكاح عَمرة، فكان نكاح عمرة معرفًا للشرط، فيصير قائلًا حال نكاح عمرة: "أنتما طالقان"، فيقع الطلاق (^٥) على زينب، لأنها في نكاحه، ولا يقع على عمرة، لما قلنا.
ولو قال: "إن تزوجت زينب علي عَمرة، فهما طالقان"، فتزوج عمرة ثم زينب، طلِّقتا حين تزوج زينب (^٦)، لأن "على" تُذكر للحال، ههنا (^٧) قال ﵊:

فإنه لا يتوقف وقوع التحرير تكفيرا على وجود المماسّة. "الكليات"، مادة: "قبل"، ص ٧٣٦.
(^١) انظر "الفتاوى التاتارخانية" نقلًا عن "الكافي" ٣/ ٤١١.
(^٢) قال أبو البقاء في بيان قوله: "أنت طالق قُبيل أن أقربك"، حيث يتعلّق الطلاق بالقربان، لأن "قُبيل" مصغّرًا اسم لساعة لطيفة تتصل بالقربان، ولا تعرف إلا باتصاله بذلك الفعل. انظر "الكليات" ص ٧٣٦.
(^٣) "الطلاق" ساقط من النسخ الأخرى.
(^٤) في (أ) و(ب): "معروفة" بدل "مخصوصة" وما ثبت هو الصحيح.
(^٥) "الطلاق" ساقط من النسخ الأخرى.
(^٦) "الفتاوى التاتارخانية" نقلًا عن "الكافي" ٣/ ٤١١.
(^٧) "ههنا" ساقط من النسخ الأخرى.

2 / 537