526

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
لإبطال ذلك البيع، فلا يصدق.
ولو قال البائع: "إن لم أنقض هذا البيع فعبدي حر"، ثم قال بعد مضيّ مدة الخيار (^١): "قد كنت نقضت البيع في الأيام الثلاثة"، وأنكر المشتري، فالقول قول المشتري في عدم انتقاض البيع، ويكون القول قول البائع في إنكار شرط العتق، فلا يعتق العبد (^٢).
بيّن بهذه المسائل، أنه متى ادّعى زيادة أمرٍ لم يجعله شرطًا، لا يُقبل قوله وإن كان الحكم يتغير بالزيادة، و[متى] (^٣) أنكر الشرط كان القول قوله في نفي الحكم المتعلق به.
- والله أعلم بالصواب -

(^١) وفي النسخ الأخرى: "مضي المدة"، بسقوط "الخيار".
(^٢) "العبد" ساقط من (ج) و(د).
(^٣) كذا في النسخ الأخرى، وهو الصواب، وفي الأصل: "من أنكر الشرط".

2 / 532