وكذا لو ادّعى أنه طلّقها في حيضها، إن قال ذلك وهي حائض، كان القول (^١) قوله، حتى لا يقع الطلاق المعلّق إذا طهرت، وإن قال ذلك بعد ما طهُرت، لا يقبل قوله، ويقع عليها طلاقان، تطليقة بإقراره، والأخرى لوجود وقت السنة من حيث الظاهر.
كمن قال: "زينب طالق"، وله امرأة معروفة بهذا الاسم، فقال: "لي امرأة أخرى بهذا الإسم، وعنيت تلك المرأة"، طلِّقتا جميعًا: المعروفة بحكم الظاهر، وغير المعروفة
(^١) في النسخ الأخرى: "قبل".