509

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
والمعنى فيه: أن الطلاق محظور يباح لأجل الحاجة (^١)، ودليل الحاجة الإقدام في (^٢) حال كمال الرغبة (^٣)، وهو الطهر الخالي عن الجماع والطلاق، عقيب حيض خالٍ عن

لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ الحديث: ٥٢٥١ بنحوه، وأخرجه مسلم في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، الحديث: ٣٦٣٧، وأخرجه النسائي في الطلاق، باب وقت الطلاق، الحديث: ٣٣٩٠.
وفي رواية: "مُره فليراجعها، ثم ليُطلّقها طاهرًا أو حاملًا"، أخرجه مسلم ٣٦٤٤، وأبو داود ٢١٨١، والترمذي ١١٧٦، والنسائي ٣٣٩٧، وابن ماجه ٢٠٢٣، والطحاوي ٣/ ٥٣.
وحديث تطليق ابن عمر امرأته وهي حائض، رواه البخاري برقم: ٥٣٣٢ و٤٩٠٨ و٥٢٥٨ و٥٢٣٣ و٥٢٥٢ و٧١٦٠، ومسلم من وجوه: ٣٦٣٧ - و٣٦٥٧، وأبو داود: ٢١٧٩ - ٢١٨٥ والنسائي: ٣٣٨٩ - ٣٣٩٢ و٣٣٩٦ - ٣٤٠٠، وابن ماجه: ٢٠١٩ - ٢٢٢٢، والدارمي: ٢١٧٩ و٢١٨٠، ومالك: ٢/ ٥٧٦، وأحمد: ١٢٤٦٤، ١٣٠٨١، والطحاوي: ٣/ ٥٣، والدارقطني: ٤/ ٧، والبيهقي: ٧/ ٣٢٣، كلهم من عدّة طرق.
(^١) عن ابن عمر ﵁ عن النبي ﷺ قال: "أبغض الحلال إلى الله ﷿ الطلاق" أخرجه أبو داود في الطلاق، باب في كراهية الطلاق، الحديث: ٢١٧٨، كما روى في نفس الباب عن محارب ﵁ قال قال رسول الله ﷺ: "ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق" الحديث: ٢١٧٧، وأخرجه ابن ماجه أيضًا في الطلاق، باب حدثنا سويد بن سعيد، الحديث: ٢٠١٨.
(^٢) "في" ساقط من النسخ الأخرى.
(^٣) ذكر الإمام محمد ﵀ في "زيادات الزيادات" بابًا بعنوان: "باب طلاق السنة الذي بالوكالة والجعل وغيره"، قال السرخسي في تعليقه عليه: الطلاق مباح مبغض شرعًا، وإباحة الإيقاع للحاجة إليه عند عدم موافقة الأخلاق، فكان مختصًا بزمان توفّر الدواعي إليها، وذلك طهر لم يجامعها فيه، لأنه زمان رغبته فيه طبعًا، وتمكّنه من غشيانها شرعًا فلا يختار فراقها على صحبتها =

2 / 515