466

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
الإيجاب معلّق بالشرط، والمعلق بالشرط عدمٌ قبل الشرط (^١)، فلا يصح القبول قبل الإيجاب.
وكذا لو قال: "إذا جاء غد فطلّقي نفسك بألف درهم"، ثم أراد أن يرجع عنه فلا يصح رجوعه (^٢)؛ لأن هذا تفويض، وتمليك من المرأة، وليس بتوكيل؛ لأن الوكيل من يعمل لغيره، وهي عاملة لنفسها، والتمليك لا يقبل الرجوع (^٣)، ويتوقف بمجلس عِلمها في الغد، كالتمليك المرسل.
هذا إذا بدأ الزوج، فإن بدأت المرأة فقالت: طلَّقت نفسي بألف درهم، أو اشتريت طلاقي منك بألف درهم، أو خلعت نفسي بألف درهم (^٤)، ثم قامت أو رجعت (^٥)، فقبِل الزوج، لا يصح قبوله، ولا يقع شيء لما ذكرنا أنّ هذا التصرف معاوضة من جانبها، فيبطل بقيامها قبل القبول، ويصح رجوعها كالبيع.

(^١) كذا في الأصل: وفي بقية النسخ: "فكان عدما قبله".
(^٢) "رجوعه" ساقط من النسخ.
(^٣) ذكره العتّابي في ضابط عند تأصيله للباب فقال: إن ما كان تفويضا وتمليكا، لا يقبل الرجوع، ويقتصر على المجلس، وما ليس كذلك، يصح الرجوع، ولا يقتصر على المجلس. "شرح الزيادات" للعتّابي ورق ٢٥.
(^٤) "درهم" ساقط من (ج) و(د).
(^٥) قال قاضي خان في فتاواه، في باب الخلع: "ويراعى أحكام المعاوضات في جانب المرأة والعبد"، فإذا أخذت المرأة في عمل آخر يدلّ على الإعراض، بطل الإيجاب. "فتاوى قاضي خان" ١/ ٥٢٨، "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٥٥.

2 / 472