452

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
هذا العبد على أن أعطيك هذه الأمة بألف"، أو قال: "أبيعك هذا العبد على أن أزيدك هذه الجارية بألف"، صَحّ، وكان العبد والأمة بألف، والمعنى ما ذكرنا.
هكذا ذكر هنا، وذكر في "المزارعة": لو قال: "أعطيك هذه النخيل معاملةً بالنصف، على أن أعطيك هذه الأرض البيضاء مزارعةً، تزرعها ببَذرك بالنصف"، كان فاسدا.
من المشايخ من قال: في المسألتين (^١) روايتان: فما ذكر هنا، يصير رواية بالجواز في مسألة (^٢) المزارعة، وما ذكر في المزارعة، يصير رواية بالفساد ههنا.
ومنهم من قال: إنما اختلف الجواب لاختلاف الوَضْع، وضْع المسألة هنا فيما إذا جمَع بينهما في البدل، فقال: أبيعك هذا العبد على أنْ أبيعك هذه الجارية بألف، فلم تَتمّ الصفقة الأوّلى لعدم [ذكر] (^٣) البدل، فلم يكن هذا إدخال الصفقة التامّة في الصفقَة التامة، فإذا جمع بينهما في البدل، كان المراد من كلمة "على" حرف العطف، فيصير كأنه قال: أبيك هذا العبد، وهذه الجارية بألف.
وموضوع المزارعة فيما إذا تمّ العقد الأوّل، فقال: "أعطيك هذه النخيل معاملة بالنصف"، وهذه صفقة تامة، ثم قال: "على أن أعطيك هذه الأرض البيضاء مزارعة تزرعها ببذرك بالنصف"، وهذه صفقة تامّة أخرى، فكان هذا إدخال الصفقة في الصفقة، وإنه حرام.

(^١) وفي (ا) و(ب): "في المسألة".
(^٢) "مسألة" ساقط من النسخ الأخرى.
(^٣) "ما بين المعكوفتين" زيادة من النسخ الأخرى.

2 / 458