446

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
ولو اشتراهما معا، بطل نكاحهما، ولا يملك تعيين إحداهما للطلاق؛ بعد ذلك (^١) لأن ولاية البيان إنما تستفاد بولاية الإنشاء لما ذكرنا، وبعد ما بطل نكاحهما، لا يملك الإنشاء فلا يملك البيان؛ لأن البيان في حق المحل إيقاع مبتدأ (^٢).
فإن وطئ إحداهما، تعيّنت الأخرى للطلاق؛ لأن حمل وطئه على الحِلّ واجب ما أمكن، وذلك بصرف الوطء إلى غير المطلقة (^٣)
وهذا بيان حكمي، فلا يشترط لصحته ولاية الإنشاء، كمن طلّق امرأتيه، كل واحدة منهما واحدة، ثم قال لهما: "إحداكما طالق ثلاثا" وانقضت عدتهما، فبيّن الثلاث في إحداهما بعد ذلك (^٤)، لا يصح. ولو تزوج واحدة منهما، صَحّ وتعيّنت الأخرى للطلقات الثلاث، كذلك ههنا.
- والله أعلم -

(^١) "للطلاق بعد ذلك" ساقط من النسخ الأخرى.
(^٢) كذا في "التاتارخانية" ثم نقل عن "الكافي": وبطل نكاحهما، ولا يملك الزوج البيان. انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٣٦.
(^٣) المصدر السابق.
(^٤) "بعد ذلك" ساقط من (ا) و(ب)

2 / 452