436

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
الأوّل، بمنزلة ما لو قال لها بعد الكلام الأوّل: "طلَّقتك".
وإن مات الزوج قبل البيان، يوزع حكم الطلاق على اعتبار الأحوال، والأحكام ثلاثة: حكم المهر، وحكم الميراث، وحكم العدة.
أما حكم المهر: للخارجة ثلاثة أرباع مهرها، وللثابتة خمسة أثمان مهرها، وللداخلة سبعة أثمَان مهرها؛ لأنّ بالكلام الأوّل سقط نصف صَداق بين الخارجة والثابتة، فيسقط من صَداق كل واحدة منهما (^١) الرّبع، والكلام الثاني لا يتناول الخارجة، فبقي للخارجة ثلاثة أرباع المهر (^٢).
وأما الثابتة: فقد سقط من صداقها الربع بالكلام الأوّل، والكلام الثاني متردّد، إن أراد بالكلام الأوّل الثابتة، لا يصحّ الكلام الثاني، وإن أراد الخارجة، صح الكلام الثاني (^٣) فيتنَصّف النصف، فيسقط به الربع من ذلك (^٤) بين الثابتة والداخلة، فيسقط من صداق كل واحدة منهما الثُّمن، فالثابتة سقط من صداقها مَرّة الربع، ومرّة الثمن، بقي لها خمسة الأثمان، والداخلة لم يسقط من صداقها إلّا الثمن، فبقي لها سبعة أثمان المهر.
قيل: هذا قول محمد ﵀، أما على قولهما: الإيجاب الثاني صحيح على كل حال، لما ذكرنا في العتاق، وإذا صَح الكلام الثاني (^٥)، كان للداخلة ثلاثة أرباع المهر،

(^١) "منهما" ساقط من (ا) و(ب).
(^٢) سقطت العبارة من قوله: "والكلام الثاني لا يتناول" إلى آخر الفقرة من (ا) و(ب).
(^٣) وفي النسخ الأخرى: "وإن أراد الخارجة، يصح".
(^٤) قوله: "من ذلك" ساقط من (ج) و(د).
(^٥) "وإذا صح الكلام الثاني" ساقط من (ا) و(ب).

2 / 442