413

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
باب المكاتب تملكه امرأته (^١)
بنى الباب على أن حقّ الملك يمنع ابتداه النكاح، ولا يمنع البقاء، لأن المفسِد هو الملك والحق هو المِلك من وجه.
واعتبار شبهة الملك، إن كان يمنع النكاح، فاعتبار العدم لا يمنع، فوقَع الشكّ، فإذا قارن النكاح، وقع الشك في ثبوت النكاح، فلا يثبت بالشك، وإذا اعترض على النكاح، وقَع الشكّ في الزوال، فلا يزول.
ولهذا قال: إن المولى إذا تزوج بجارية، من أكسابِ مكاتَبه، لا يجوز، والمكاتَب إذا اشترى منكوحة مولاه، لا يفسد النكاح.
وأصل آخر: أن الدّيون إذا اجتمعت، وضاق المحل عن الوفاء بها، يبدأ بالأقوى فالأقوى، لأن الأدنى لا يُزاحم الأقوى (^٢).

(^١) ورد عنوان الباب في "شرح الزيادات" للعتّابي: باب الرجل يزوج ابنته مكاتَبه في فساد النكاح إذا ملكت كله أو بعضه. ورق ٢٠.
(^٢) "الأدنى لا يزاحم الأقوى"، قاعدة معروفة لدى الفقهاء، ذكرها قاضي خان بتعبير آخر في ص ٤٠: الأدنى لا يصلح ناقضا للأعلى"، كما ذكرها السرخسي في عدة مواضع من "المبسوط" بقوله: "الضعيف لا يُفسد القوي"، ١/ ١٥٥، و"لا يظهر الضعيف في مقابلة القوي"، ٦/ =

2 / 419