405

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
باب إتيان المرأة في غير الفرج
بني الباب على أن اللواطة لا توجِب حدّ الزنا في قول أبي حنيفة. وعندهما توجب، والمسألة معروفة (^١).
إذا عرفنا هذا، قال محمد ﵀: رجل أتى امرأة ليست بمنكوحة له ولا أمة له في دبرها، فعليهما الحد، عندهما الرجم إن كانا محصنين، والجلد إن كانا غير محصنين، وكذا اللواطة مع بالغ طاوعه، توجب الحد عليهما.
وقال أبو حنيفة ﵀: لا توجب حدّ الزنا، ويجب التعزير، والرأي فيه إلى الإمام، إن شاء قتله إن اعتاد ذلك، وإن شاء ضرَبه أشدّ الضرب، وحبسه (^٢).
ووَضعُ المسألة في الأجنبية، دليل على أنه لو فعَل ذلك في (^٣) منكوحته، أو أمته،

(^١) يرجع لتفصيل آراء الفقهاء وأدلتهم إلى: "المبسوط" ٩/ ٧٨، "بدائع الصنائع" ٧/ ٣٤، "فتح القدير" ٤/ ١٥٠، ١٥١، "إعلاء السنن" ١١/ ٥٩٤.
(^٢) انظر "فتح القدير" و"العناية" فقد ذكرا هذه المسائل محيلا إلى الزيادات ٤/ ١٥٠.
(^٣) وفي الف وب: "مع منكوحته".

2 / 411