372

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
دخل عليه وهو يتسحّر: "هَلُمّ إلى الغداء المبارك" (^١).
والمستحبّ هو الغداء والعشاء؛ لأن السحور سُمّي غداء، إلا أنه ليس بغداء حقيقة، ولا يُسمى غداء عادة، ولهذا لو حلف: لا يتغدّى، فتسحّرَ، لا يحنث.
ولو أفرط إنسان في الأكل، فأكل في الغداء أو العشاء مقدارَ أكلتين، لا يجوز إلا عن أكلة واحدة؛ لما ذكرنا أنه مقدّر بأكلتين مشبعتين.
وعن أبى يوسف ﵀: من عَال يتيما، فأطعمَه وكساه، جاز أن يجعله عن زكاة ماله (^٢)، إلا أنه يخالف ظاهر الرواية، والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية.

= ٣٦٢٤، ٤/ ١٩، "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" لابن عبد البر النمري القرطبي المتوفي ٤٦٣ هـ، بهامش الإصابة، ٣/ ١٦٦، "الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر، ٤/ ١٩٦.
(^١) أخرج النسائي عن العِرباض بن ساريةَ قال: "سمعتُ رسولَ الله ﷺ وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان، وقال: هَلمّوا إلى الغداء المبارك" رواه النسائي في الصيام، باب دعوة السحور، الحديث ٢١٦٢. وأخرجه أبو داود في الصوم، باب من سمّى السحور الغداء، الحديث ٢٣٤٤.
(^٢) نقل ابن الهمام عن "الفتاوى" والخلاصة: رجل له أخٌ قضى عليه بنفقته، فكساه وأطعمه ينوي به الزكاة، قال أبو يوسف: يجوز، وقال محمد: يجوز في الكسوة، لا في الإطعام، وقول أبي يوسف في الإطعام خلاف ظاهر الرواية، ويمكن بناء الاختلاف في الإطعام على أنه إباحة أو تمليك.
وفي "الكافي": عائل يتيم أطعمَه عن زكاته صحّ، خلافا لمحمد، لوجود الركن، وهو التمليك، وهذا إذا سلّم الطعام إليه، أما إذا لم يدفع إليه لا يجوز لعدم التمليك. انظر "فتح القدير" ٢/ ٢٢.

2 / 378