342

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
لأنهم أثبتوا عليّة التلف، فكان التلف مضافا إلى شهادتهما.
أما شهود الشرط ما أثبتوا علية التلف، وإنما أثبتوا (^١) الشرط، والحكم لا يضاف إلى "الشرط، فلا يكون التلف مضافا إلى شهادتهما.
وروي في رواية أن شهود الشرط إذا رجعوا يضمنون.
ولو قال لعبده: أعتق نفسكَ، إن شئتَ، ثم شهد شاهدان أنه أعتق نفسه، وقضى القاضي بالعتق، ثم رجعا، فإنهما يضمنان القيمة؛ لأنهما أثبتا [عليّة التلف] (^٢)، وهو قوله: أعتقت نفسي، وذلك إعتاق (^٣)، فصارا متلفين.
إنما ذكر هذه المسألة ليبين أن العتق في التعليق مضاف إلى الكلام السابق، لا إلى الشرط، وفي التفويض [في] (^٤) الإعتاق [العلّة] (^٥) قول العبد: "أعتفت نفسي" (^٦)، وأنه يوجد (^٧) بعد اليمين.
- والله أعلم -

(^١) وفي الف وب: "أثبتوا".
(^٢) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، وأثبت من النسخ الأخرى.
(^٣) قوله: "وذلك إعتاق" ساقط من النسخ الأخرى،
(^٤) ما بين المعكوفتين زيادة من ج ود.
(^٥) ما بين المعكوفتين زيادة من ج ود.
(^٦) "نفسى" ساقط من الف وب.
(^٧) وفي الف وب: "وجد".

1 / 348