286

Sharh al-Ziyadat

شرح الزيادات

ایډیټر

قاسم أشرف نور أحمد

خپرندوی

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

كراتشي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
وعند أبي يوسف، يجب جزء من ستة وأربعين جزأ من الحقة التي كانت تساوي ستين؛ لأن ما زاد على ستة وأربعين عفو، فلا يعتبر (^١)، فصار كأنه حال الحول على ستة وأربعين.
وعند محمد، يجب (^٢) فيها جزء من خمسين جزأ من الحقة التي كانت تساوي ستين؛ لما ذكر (^٣).
- والله أعلم -

(^١) "لا يعتبر" ساقط من (ا) و(ب)، وفي (ج) و(د): "لا يضر" وهو تصحيف.
(^٢) "يجب" ساقط من (ا).
(^٣) انظر "فتح القدير" فقد ذكر ابن الهمام مسائل هذا الباب مفصلا، ١/ ٥١٢ و٥١٣.

1 / 292