381

Sharh Al-Tibi Ala Mishkat Al-Masabih

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح

ایډیټر

د. عبد الحميد هنداوي

خپرندوی

مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
the collections
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان
٤٣٤ - وزاد مسلم برواية أم سليم: «إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه».
٤٣٥ - وعن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في لماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب علي رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء علي جسده كله. متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: يبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، ثم يفرغ بيمينه علي شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ.
٤٣٦ - وعن ابن عباس، قال: قالت ميمونة: وضعت للنبي ﷺ غسلا فسترته بثوب، وصب علي يديه، فغسلهما، ثم صب بيمينه علي شماله، فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها، فمضمض واستنشق، وغسل وجه
ــ
الحديث الخامس عن عائشة ﵂: قوله: «ثلاث غرفات» وفي أصل المالكي: «ثلاث غرف». قال: حكم العدد من ثلاثة إلي عشرة أن يضاف إلي أحد جموع القلة الستة، وهي أفعل، وأفعال، وأفعلة، وفعلة، والجمع بالألف والتاء، وبالواو والنون، فإن لم يكن للمعدود جمع قلة جيء بدله بالجمع المستعمل، كقولك: ثالثة سباع، وثلاثة ليوث، فإن كان له جمع قلة وأضيف إلي جمع كثرة لم يقس عليه، كقوله تعالي: ﴿ثلاثة قروء﴾ مع ثبوت أقراء، ولكن لا عدول عن الإتباع عند صحة السماع. ومن هذا القبيل قول حمران: «ثم أدخل يمينه في الإناء ثلاث مرار». مع ثبوت مرات. فعلي هذا قول عائشة ﵂ يقتضي أن يقال: «ثلاث غرفات»؛ لأن [فعلي] عند البصريين جمع كثرة، ويصح عند الكوفيين؛ لأن فعلي- بضم الفاء وكسرها جمع قلة. وهذا الحديث وقوله تعالي: ﴿فأتوا بعشر سور﴾. يؤيد قولهم في فعل، وقوله تعالي: ﴿ثمإني حجج﴾ في فعل.
الحديث السادس عن ابن عباس: قوله: «غسلا» - بضم الغين- كالغسول، والمغتسل، وهو

3 / 809