331

Sharh al-Suyuti on Muslim

شرح السيوطي على مسلم

ایډیټر

أبو اسحق الحويني الأثري

خپرندوی

دار ابن عفان للنشر والتوزيع-المملكة العربية السعودية

شمېره چاپونه

الأولى ١٤١٦ هـ

د چاپ کال

١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

الخبر

[٥٧٩] وفرش قدمه الْيُمْنَى الثَّابِت فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة نصب الْيُمْنَى قَالَ القَاضِي عِيَاض فَلَعَلَّ اللَّفْظَة تحرفت وَإِنَّمَا هِيَ وَنصب قَالَ أَو تكون صَحِيحَة وَمعنى فرشها لم ينصبها على أَطْرَاف أَصَابِعه فِي هَذِه الْمرة وَلَا فتح أَصَابِعه كَمَا كَانَ يفعل فِي غَالب الْأَحْوَال قَالَ النَّوَوِيّ وَهَذَا التَّأْوِيل هُوَ الْمُخْتَار وَهُوَ أولى من تغليط رِوَايَة ثَابِتَة ويلقم كَفه الْيُسْرَى ركبته أَي يعْطف أَصَابِعه عَلَيْهَا
[٥٨٠] وَعقد ثَلَاثَة وَخمسين قَالَ النَّوَوِيّ شَرطه عِنْد أهل الْحساب أَن يضع طرف الْخِنْصر على البنصر وَلَيْسَ ذَلِك مرَادا هُنَا بل المُرَاد أَن يضع الْخِنْصر على الرَّاحَة وَيكون على الصُّورَة الَّتِي يسميها أهل الْحساب تِسْعَة وَخمسين
[٥٨١] أَنى علقها بِفَتْح الْعين وَكسر اللَّام أَي من أَيْن حصل هَذِه السّنة وظفر بهَا

2 / 247