588

Sharh al-Jami' al-Sahih

شرح الجامع الصحيح

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

ما جاء في النهي أن يخرج الرديء عن الصدقة والحث على إخراج الخمس قوله: «نهى النبيء صلى الله عليه وسلم»؛ الحديث مرسل عند المصنف، وله قوة الاتصال لكثرة شواهده، منها قوله تعالى: {يآ أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وممآ أخرجنا لكم من الارض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بئاخذيه إلآ أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد} [البقرة: 267]. أخرج ابن جرير عن عبيدة السلماني قال: سألت علي بن أبي طالب عن قول الله: {يآ أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم}.. الآية، فقال: <2/66> نزلت هذه الآية في الزكاة المفروضة، كان الرجل يعمد إلى التمر فيصرمه فيعزل الجيد ناحية فإذا صاحب الصدقة أعطاه من الرديء، فقال الله: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بئاخذيه إلآ أن تغمضوا فيه} يقول ولا يأخذ أحدكم هذا الرديء حتى يهضم له. وعن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: ”نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة“، قال الزهري: تمرين من تمر المدينة، رواه أبو داود. وعن أبي أمامة بن سهل في الآية التي قال الله عز وجل: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} قال: هو الجعرور ولون حبيق، فنهى رسول الله صلى الله عليه أن يؤخذ في الصدقة الرذالة.

مخ ۸۰