571

Sharh al-Jami' al-Sahih

شرح الجامع الصحيح

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

وقال الترمذي لا يصح فيه شيء إلا مرسل موسى بن <2/54> طلحة عن النبيء صلى الله عليه وسلم وهو دال على أن الزكاة إنما هي فيما يكال مما يدخر للاقتيات في حال الاختياركما قال الجمهور، والله أعلم.

ما جاء في مقادير النصاب من كل صنف من أصناف الزكاة

قوله: «ومن طريقه»؛ يعني ابن عباس بالسند المتقدم، والحديث رواه أيضا أرباب السنن من طرق متعددة عن كثير من الصحابة، ولم يقع عندهم من طريق ابن عباس كما وقع عند المصنف، ولم يذكروا فيه نصاب الذهب والغنم ولا تفسير الأوقية.

قوله: «عنه عليه السلام»؛ أي عن النبيء صلى الله عليه وسلم.

مخ ۶۳