530

Sharh al-Jami' al-Sahih

شرح الجامع الصحيح

سیمې
عمان
سلطنتونه او پېرونه
آل بوسعيد

قوله في صيام رمضان في السفر) قدمه على ذكر الصيام في الحضر لكونه في الحضر معلوم الوجوب بالضرورة ووجوبه من قوله تعالى (فمن شهد الشهر منكم فليصمه) فامتثل المسلمون ولم يحتج إلى البيان فوق بيان القرآن وأحكام السفر مخالفة في الصوم و الصلاة لأحكام الحضر فمن ثم قدم المرتب ذكر (وإنما) سمي هذا الشهر رمضان لأن و ضعه وافق الرمض وهو شدة الحر وفي قوله صيام رمضان مطابقة لقول ابن عباس في الحديث الآتي عام الفتح في رمضان وكذلك قول الجملة من أصحابه (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الثاني من الباب وذلك يدل على جواز استعمال رمضان من غير لفظ شهر بلا كراهة وإليه ذهب البخاري و جماعة من المحققين (وكان) مجاهد يقول لا تقولوا

رمضان فانه اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان هكذا ذكره صاحب القوت قال وقد رفعه إسماعيل بن أبي زياد فجاء به مسندا(ورد) بوجهين أحدهما أن البيهقي ضعف الحديث مع أنه لم ينقل عن أحد من العلماء أن رمضان من أسماء الله تعالى فلا يعمل به(و الثاني) ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مما يدل على الجواز مطلقا كقوله إذا جاء رمضان من أسماء الله تعالى فلا يعمل به (والثاني) ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مما يدل على الجواز مطلقا كقوله إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة الحديث(وقال) السهيلي ما ذكر مضافا إلى الشهر فإن المراد به بعضه وما ذكر بترك لفظ الشهر فالمراد به كله فالقرآن ما نزل في جميع الشهر إنما هو في بعض لياليه و قيام رمضان المطلوب فيه إدامة العمل به في جميع الشهر.

ما جاء في الصوم و الفطر في السفر

مخ ۲