276

Sharh al-Aqeedah al-Tahawiyyah

شرح العقيدة الطحاوية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

الناتئ في ظهر القدم، وإذا كانا في خفين فلا يمسحون عليهما (١)، فخالفوا السنة من الوجهين، حيث قالوا: إن فرض الرجلين هو المسح، ولا مسح على الخفين، ومذهبهم باطل مخالف للنصوص.
والمسح على الخفين مشروع في السفر والحضر، فقد دلت السنة على التفريق في حكم المسح على الخفين بين المسافر والمقيم حيث رخص النبي ﷺ للمقيم أن يمسح يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها.
وكما تقدم (٢) أن بعض هذه المسائل هي من المسائل الفقهية العملية؛ لكن لما لم يخالف فيها إلا المبتدعة نص عليها فهي مما يتميز به أهل السنة من المبتدعة.

(١) المبسوط في فقه الإمامية ١/ ٢٢، وشرائع الإسلام ١/ ١٧.
(٢) ص ٢٦٢.

1 / 281