600
حكم التوكيل للحج عن العاجز من غير البلد
السؤال
إذا كان شخص عاجزًا عن الحج من أهل الرياض فهل له أن يوكل من يحج عنه من القرى المجاورة للرياض؟
الجواب
إذا كان عجزه بدنيًا -يعني: مرض أو كِبَر- فإنه يوكل من يحج عنه من بلده إذا كان فرضًا، وإن كان نفلًا جاز من كل مكان، أما إذا كان عجزه ماليًا، بحيث إنه لا يستطيع من حيث المال أن يحج من بلده، عنده مال قليل، والتكلفة من بلده تكلفه -مثلًا- عشرة آلاف، ولو حجج -مثلًا- من الطائف لكلفت عليه ألفين، وهو لا يجد إلا الألفين، فله أن يوكل من يحج عنه من أهل الطائف بالألفين.

22 / 50