475
عقد النكاح للمحرم باطل وليس فيه فدية
عقد النكاح للمحرم ليس فيه فدية ولكنه لا ينعقد عند جمهور العلماء، ويقع باطلًا، أما الحنفية فيجيزونه ويصححونه، ولكن الأدلة تدل على بطلانه؛ لقوله ﷺ: (لا ينكح المحرم، ولا يُنكِح، ولا يخطب)، وقال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة:١٩٧] والرفث يعم كل ما كان حول النساء من الكلام ونحوه، ومنه: عقد النكاح، ولا جزاء فيه ولا فدية، ولكنه يعتبر لاغيًا.

19 / 6