416
الاحتلام يوجب الغسل ولا يبطل الصيام
السؤال
إذا احتلم وهو صائم فماذا عليه؟ وإذا أفطر وهو يجهل ذلك، فما حكم ذلك؟
الجواب
لا يجوز له الإفطار، عليه أن يغتسل لأجل الصلاة، والاحتلام لا يبطل الصيام.

17 / 17