176
التورك
وبعدما يأتي بالباقي يجلس متوركًا إذا تيسر كالإمام والمنفرد، وأما المأموم فإذا شق عليه بأن لم يجد متسعًا فله أن يجلس مفترشًا؛ لأنه قد يكلفه إلى إخراج رجله إلى من بجانبه وكذا الثاني والثالث فيحصل مضايقة.

7 / 23