636

Sharḥ ʾAdab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

ایډیټر

أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ]- أبو بكر محمد الهاشمي [ت ١٤٢٩ هـ]

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
الحاضر البيّنة أنّه وحده اشترى (^١) من هذا الرّجل ومن فلان الغائب هذه الدّار أو الأرض أو العبد (^٢) أو الأمة وعدّل الشهود فإنّ القاضي لا يقضي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ﵄ إلّا على الحاضر في حصّته ولا يقضي بنصيب (^٣) الغائب إذا كان الحاضر مقرًّا بنصيب الغائب) كانت الدّار ميراثًا أو شراء في أيديهما فهو سواء، فأبو حنيفة ﵁ سوّى بين هذه المسألة وبين المسألة الأولى، وأبو يوسف فرّق، والفرق أن في المسألة الأولى القضاء للحاضر بنصيبه يتعدّى إلى نصيب الغائب لأنه إذا حضر الغائب كان له أن يأخذ منه نصف ما أخذ الحاضر فلهذا لا يقتصر القضاء على نصيب الحاضر هذا المعنى (^٤) هاهنا معدوم، قال (فإن جحد الحاضر بنصيب الغائب (^٥) فأقام المشتري البيّنة أنّه اشتراها من الحاضر والغائب جميعًا بكذا وكذا درهمًا ونقده (^٦) الثمن فإنه يقضي له بالدّار كلّها) لأنّ الحاضر لما ادّعاها لنفسه صار خصمًا في الكلّ بخلاف المسألة الأولى، لأنّه لمّا أقرّ بالشركة لم يصر خصمًا في الكل، ثم استدلّ (^٧) في الكتاب لبيان أنّه يجوز أن يدّعي البيع على غير ذي اليد ويقضي على ذي اليد فقال (هذا (^٨) كرجل في يده دار يدّعيها لنفسه فأقام رجل البيّنة أنّه اشتراها من فلان الغائب بكذا وكذا ونقده الثّمن وسلّم هذا الّذي في يديه (^٩) البيع فإنه يقضي على الّذي في يديه الدّار (^١٠) كلّها فكذا هاهنا) (^١١) جاز أن يكون كذلك. قال (ولو كان الّذي [هي] (^١٢) في يديه (^١٣) مقرًّا بأنها للغائب ولم يقرّ بالبيع فلا خصومة بينهما) لأنّ المدّعي لمّا ادّعى شراء الكلّ من الغائب وذو اليد أقرّ بأنّها (^١٤) للغائب، فقد اتّفقا أنّه ليس بخصم فلا يكون بينهما خصومة قال (ولو أقام البيّنة على صدقة من هذا الحاضر والغائب أو على هبة منهما أو على (^١٥) القبض أو على رهن منهما وعلى (^١٦) القبض والدّار في يدي هذا الحاضر فإن هذا في قياس قول أبي حنيفة ﵁ لا يجوز في الرهن) [لأنه] (^١٧) لمّا لم تسمع البيّنة على الغائب، بقي هذا رهن الشائع (^١٨) (وأمّا في الصدقة والهبة إن كانت (^١٩) شيئًا

(^١) وفي س اشتراه.
(^٢) وفي س أو العبد أو الأرض.
(^٣) وفي س في نصيب.
(^٤) كذا في الأصول والظاهر أن يكون وهذا المعنى.
(^٥) وفي الآصفية والسعيدية نصيب الغائب.
(^٦) وفي س ونقد له.
(^٧) وفي س واستدلّ.
(^٨) وفي س هو مكان هذا.
(^٩) وفي س يده.
(^١٠) وفي الآصفية هي في يديه بالدار وفي السعيدية يده.
(^١١) وفي س فكذا هنا.
(^١٢) زيادة في الآصفية.
(^١٣) وفي س الذي في يديه الدار.
(^١٤) وفي س أنها.
(^١٥) وفي س أو على الهبة وعلى القبض.
(^١٦) وفي س بينهما أو على.
(^١٧) زيادة من الآصفية والسعيدية.
(^١٨) وفي س رهن المشاع.
(^١٩) وفي س إن كان.

1 / 637