626

Sharḥ ʾAdab al-Qāḍī

شرح أدب القاضي

ایډیټر

أبو الوفاء الأفغاني [ت ١٣٩٥ هـ]- أبو بكر محمد الهاشمي [ت ١٤٢٩ هـ]

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
•
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
صاحب الكتاب بعد هذا (أن المرء لا يصير محصنًا بالدّخول بالأمة والمدبّرة وأمّ الولد والمكاتبة والصبيّة والذّميّة سواء كان بالنكاح أو بغيره)، وهذا يرجع إلى معرفة شرائط الإحصان وموضع معرفة ذلك (^١) كتاب بالحدود (قال وإن ثبت الزنا ولم يعلم القاضي أهو (^٢) محصن أم لا يقيم عليه الحدّ حتّى يتبيّن (^٣) أمره) لما قلنا، (فإن (^٤) أقرّ هو أنّه محصن سأل عن إحصانه كيف هو)، لأنّ الإحصان مجمل والمجمل يستفسر فإذا فسّره على الوجه حينئذٍ قضى عليه بالرّجم، ومن جملة شرائط الإحصان الدّخول والدّخول كما يثبت بالإقرار يثبت بولد تأتي به امرأته، لأنّ الولد (^٥) شاهد على الدّخول، قال (هذا إذا ثبت الرّجم فإن ثبت الجلد فالقاضي يقضي عليه بالجلد)، ثم كيفيته ما وصف صاحب الكتاب فقال (إذا (^٦) قضى عليه بجلد مائة سوط يخرجه من المسجد فيجرده ويفرّق الضرب على أعضائه إلّا أعضاء مخصوصة)، والكلام فيه طويل، هذا في الرّجل، (وأمّا المرأة تضرب في ثيابها وهي جالسة ويفرّق الضّرب على أعضائها إلّا أعضاء مخصوصة) والكلام فيه أيضًا طويل (^٧) وموضعه كتاب الحدود، قال (والإقرار بالزنا لا يبطله التّقادم) (^٨) فرق بين الإقرار وبين البيّنة، والفرق أنّه يمكن (^٩) التّهمة في البيّنة من حيث أن الضغينة حملتهم على أداء الشهادة ولم تتمكن هذه التّهمة في الإقرار [في مجلس واحد] (^١٠) قال (^١١) (فإن أقرّ عند القاضي أربع مرّات في أربع مواطن قبل ذلك منه وكذلك إن كان الإقرار في مجلس واحد إلّا أنّه يطرده فى كل مرة حتّى يتوارى عنه [ثم يجيء] (^١٠) في ذلك المجلس فيقرّ حتّى يتم أربع مرّات فإنه يقيم عليه الحدّ)، لأنّ الأقارير (^١٢) أربع مرات في أربع مجالس شرط لظهور (^١٣) الزّنا الموجب للحدّ عندنا، لكن الشّرط اختلاف مجلس المقرّ لا مجلس (^١٤) القاضي لأن رسول الله ﷺ قبل أقارير ماعز بالزّنا وهو في مكانه، لكن لمّا اختلف مجلس (^١٥) ماعز قبل هكذا (^١٦) هاهنا قال وإن أقر أربع مرات في أربع مواطن بينها شهر أو سنة أو أكثر من ذلك

(^١) وفي س وموضع المعرفة.
(^٢) وفي س ولا يعلم أهو.
(^٣) وفي الآصفية تبيّن.
(^٤) وفي س وإن.
(^٥) وفي س لأنّه.
(^٦) وفي س ما ذكر صاحب الكتاب في الكتاب قال وإذا.
(^٧) وفي س طويل أيضًا.
(^٨) وفي س والإقرار لا يبطله تقادم العهد.
(^٩) وفي س تمكّنت.
(^١٠) زيادة من السعيدية.
(^١١) لفظ قال ساقط من السعيدية.
(^١٢) وفي س لأن الإقرار.
(^١٣) وفي س شرط ظهور.
(^١٤) وفي س مجالس المقرّ لا مجالس القاضي.
(^١٥) وفي س لكن اختلفت مجالس.
(^١٦) وفي الآصفية كذا هاهنا وفي السعيدية كذا هنا.

1 / 627