شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ابن حسن محقق هلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
وإن لم يكن المساوي ذا فرض (18) كان له ما بقي، مثال: أبوان أو أحدهما وابن (19) أو أب وزوج أو زوجة (20)، أو ابن وزوج أو زوجة (21) أو أخ وزوج أو زوجة (22).
المقدمة الثانية في موانع الإرث: وهي ثلاثة: الكفر. والقتل. والرق (23).
والكفر المانع: هو ما يخرج به معتقده عن سمة الإسلام. فلا يرث ذمي ولا حربي ولا مرتد مسلما. ويرث المسلم الكافر، أصليا أو مرتدا (24).
ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم، كان ميراثه للمسلم ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة، دون الكافر وإن قرب (25). ولو لم يخلف الكافر مسلما، ورثه الكافر إذا كان أصليا.
ولو كان الميت مرتدا، ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم. وفي رواية يرثه الكافر، وهي شاذة.
ولو كان للمسلم وراث كفار لم يرثوه، وورثة الإمام عليه السلام مع عدم الوارث المسلم.
مخ ۸۱۴
د ۱ څخه ۱٬۰۴۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ