803

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

هؤلاء (6) لا يرث إلا بالقرابة.

فإذا كان الوارث لا فرض له، ولم يشاركه آخر (7) فالمال له، مناسبا كان أو مساببا، وإن شاركه من لا فرض له، فالمال لهما. فإن اختلفت الوصلة، فلكل طائفة نصيب من يتقرب به، كالخال أو الأخوال مع العم أو الأعمام، فللأخوال نصيب الأم وهو الثلث، وللأعمام نصيب الأب وهو الثلثان (8).

فإن كان الوارث ذا فرض، أخذ نصيبه (9).

فإن لم يكن معه مساو، كان الرد عليه، مثل بنت مع أخ أو أخت مع عم، فلكل واحدة نصيبها والباقي يرد عليها، لأنها أقرب. ولا يرد على الزوجة مطلقا (10) ولا على الزوج مع وجود وارث عدا الإمام عليه السلام.

وإن كان معه مساو ذو فرض، وكانت الترك بقدر السهام، قسمت على الفريضة (11). وإن زادت، كان الزائد ردا عليهم على قدر السهام ما لم يكن حاجب لأحدهم (12)، أو ينفرد بزيادة في الوصلة (13). ولو نقصت التركة، كان النقص داخلا، على البنت أو البنات أو الأب، أو من يتقرب به (14)، دون من يتقرب بالأم.

مخ ۸۱۲