789

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وكان بينهم على قدر النفقة على عمله.

الثالثة: إذا لم يف النهر المباح (43)، أو سيل الوادي، بسقي ما عليه دفعه بدئ بالأول وهو الذي يلي فوهته، فأطلق إليه للزرع إلى الشراك وللشجر إلى القدم، وللنخل إلى الساق، ثم يرسل إلى ما دونه (44) ولا يجب إرساله قبل ذلك، ولو أدى إلى تلف الأخير.

الرابعة: لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي (45)، ولم يشارك السابقين، وقسم له مما يفضل عن كفايتهم، وفيه تردد.

مخ ۷۹۸

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام | اصول