768

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وفي دخول الدولاب والناعورة (7) في الشفعة، إذا بيع مع الأرض تردد، إذ ليس من عادته أن ينقل. ولا تدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء في الشفعة، إلا على القول بعموم الشفعة في المبيعات. ولا تثبت الشفعة في الثمرة، وإن بيعت على رؤوس النخل.

والشجر منضمة إلى الأصل والأرض (8).

وتثبت في الأرض المقسومة (9)، بالاشتراك في الطريق أو الشرب، إذا بيع معها. ولو أفردت الأرض المقسومة بالبيع، لم تثبت الشفعة في الأرض وتثبت في الطريق أو الشرب، إن كان واسعا يمكن قسمته. ولو باع عرصة مقسومة وشقصا من أخرى صفقة (10).

فالشفعة في الشقص خاصة بحصة من الثمن.

ويشترط (11) انتقال الشقص بالبيع، فلو جعله صداقا أو صدقة أو هبة أو صلحا، فلا شفعة. ولو كانت الدار وقفا (12)، وبعضها طلقا فبيع الطلق لم يكن للموقوف عليه شفعة ولو كان واحد، لأنه ليس مالكا للرقبة على الخصوص. وقال المرتضى رحمه الله:

تثبت الشفعة.

الثاني في الشفيع: وهو كل شريك بحصة مشاعة (13)، قادر على الثمن. ويشترط فيه الإسلام، إذا كان المشتري مسلما. فلا تثبت الشفعة للجار بالجوار، ولا فيما قسم وميز، إلا مع الشركة في طريقه أو نهره، وتثبت بين الشريكن.

وهل يثبت لما زاد عن شفيع (14) واحد؟ فيه أقوال: أحدهما نعم، وتثبت مطلقا على

مخ ۷۷۷

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام | اصول