739

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

كتاب الأطعمة والأشربة والنظر فيه: يستدعي بيان: أقسام ستة (1) الأول في حيوان البحر ولا يؤكل منه، إلا ما كان سمكا له فلس، سواء بقي عليه كالشبوط والبياح، أو لم يبق كالكنعت (2). أما ما ليس له فلس في الأصل كالجري، ففيه روايتان، أشهرهما التحريم. وكذا الزمار والمارماهي والزهو (3)، لكن أشهر الروايتين هنا الكراهية.

ويؤكل الربيثا والأربيان والطمر والطبراني والابلامي (4).

ولا يؤكل: السلحفاة ولا الضفادع، ولا السرطان، ولا شئ من حيوان البحر ككلبه وخنزيره.

ولو وجد - في جوف سمكة - أخرى (5)، حلت إن كانت من جنس ما يحل، وإلا فهي حرام، وبهذا روايتان طريق إحداهما السكوني، والأخرى مرسلة. ومن المتأخرين من منع، استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية. وربما كانت الرواية أرجح، استصحابا لحال الحياة.

مخ ۷۴۸