682

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

كتاب الإقرار والنظر في الأركان واللواحق وأركانه: أربعة:

الأول في الصيغة وفيها مقاصد:

المقصد الأول في الصيغة الصريحة: وهي اللفظ المتضمن للأخبار عن حق واجب (1).

كقوله: لك علي، أو عندي، أو في ذمتي، أو ما أشبهه.

ويصح الإقرار بغير العربية، اضطرارا واختيارا.

ولو قال: لك علي كذا إن شئت أو إن شئت، لم يكن إقرارا. وكذا لو قال: إن قدم زيد. وكذا إن رضي فلان أو إن شهد (2).

ولو قال: إن شهد لك فلان، فهو صادق، لزمه الإقرار في الحال لأنه إذا صدق وجب الحق وإن لم يشهد (3).

وإطلاق الإقرار بالموزون، ينصرف إلى ميزان البلد (4)، وكذا المكيل وكذا إطلاق الذهب والفضة، ينصرف إلى النقد الغالب في بلد الإقرار.

مخ ۶۹۰

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام | اصول