شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ابن حسن محقق هلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد التدبير: هو عتق العبد، بعد وفاة المولى. وفي صحة تدبيره، بعد وفاة غيره كزوج المملوكة (1)، ووفاة من يجعل له خدمة تردد، وأظهره الجواز، ومستنده النقل.
والعلم به يستدعي بيان ثلاثة مقاصد:
الأول في العبارة وما يحصل به التدبير.
والصريح. أنت حر بعد وفاتي، أو إذا مت فأنت حر أو عتيق أو معتق.
ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط (2). وكذا لا عبرة باختلاف الألفاظ التي يعبر بها عن المدبر، كقوله: هذا أو هذه أو أنت أو فلان. وكذا لو قال: متى مت، أو أي وقت، أو أي حين (3).
وهو ينقسم: إلى مطلق، كقوله: إذا مت.
وإلى مقيد، كقوله: إذا مت في سفري هذا، أو من مرضي هذا، أو في سنتي هذه، أو في شهري، أو في شهر كذا.
ولو قال: أنت مدبر واقتصر، لم ينعقد.
أما لو قال: فإذا مت فأنت حر (4)، صح، وكان الاعتبار بالصيغة لا بما تقدمها.
مخ ۶۶۹
د ۱ څخه ۱٬۰۴۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ