653

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

فالقول قوله مع يمينه. وكذا حكم الوارث. ولو نكل (14) قضى عليه.

والمعتبر في المعتق: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد إلى العتق (15)، والتقرب إلى الله وكونه غير محجور عليه.

وفي عتق الصبي - إذا بلغ عشرا - وصدقته (16)، تردد. ومستند الجواز رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام.

ولا يصح عتق السكران.

ويبطل باشتراط نية القربة. عتق الكافر، لتعذرها (17) في حقه. وقال الشيخ في الخلاف: يصح.

ويعتبر في المعتق: الإسلام، والملك. فلو كان المملوك كافرا، لم يصح عتقه. وقيل:

يصح مطلقا . وقيل: يصح مع النذر (18).

ويصح عتق ولد الزنا، وقيل: لا يصح بناء على كفره، ولم يثبت (19).

ولو أعتق غير المالك (20)، لم ينفذ عتقه، ولو أجازه المالك.

ولو قال: إن ملكتك فأنت حر، لم ينعتق مع الملك، إلا أن يجعله نذرا.

ولو جعل العتق يمينا لم يقع، كما لو قال: أنت حر إن فعلت، أو إن فعلت.

ولو أعتق مملوك ولده الصغير (21) - بعد التقويم - صح. ولو أعتقه، ولم يقومه على نفسه،

مخ ۶۶۱