645

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

دون من فراق الأول، لم ينتف عنه إلا باللعان.

الركن الثاني في الملاعن: ويعتبر كونه بالغا عاقلا.

وفي لعان الكافر روايتان، أشهرهما أنه يصح (28). وكذا القول في المملوك.

ويصح لعان الأخرس، إذا كان له إشارة معقولة، كما يصح طلاقه وإقراره. وربما توقف شاذ منا، نظرا إلى تعذر العلم بالإشارة وهو ضعيف إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الإقرار بالقتل.

ولا يصح اللعان، مع عدم النطق، وعدم الإشارة المعقولة.

ولو نفى ولد المجنونة (29)، لم ينتف إلا باللعان. ولو أفاقت فلاعنت صح، وإلا كان النسب ثابتا، والزوجية باقية. ولو أنكر ولد الشبهة (30)، انتفى عنه، ولم يثبت اللعان. وإذا عرف انتفاء الحمل، لاختلال شروط الالتحاق أو بعضها (31)، وجب إنكار الولد واللعان، لئلا يلتحق بنسبه من ليس منه.

ولا يجوز إنكار الولد للشبهة (32)، ولا للظن، ولا لمخالفة صفات الولد لصفات الواطئ.

الركن الثالث في الملاعنة ويعتبر فيها: البلوغ، وكمال العقل، والسلامة من الصمم والخرس، وأن

مخ ۶۵۳