640

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

أشهر، فإذا انقضت فوالله لا وطأتك سنة، فهما إيلاءان ولها المرافعة (43) لضرب مدة التربص عقيب اليمين. ولو واقفته فماطل، حتى انقضت خمسة أشهر، فقد انحلت اليمين. قال الشيخ: ويدخل وقت الإيلاء الثاني، والوجه بطلان الثاني، لتعلقه على الصفة (44) على ما قرره الشيخ.

الثالثة عشرة: إذا قال: والله لا أصبتك سنة إلا مرة، لم يكن موليا في الحال، لأن له الوطء من غير تكفير. ولو وطأ، وقع الإيلاء ثم ينظر، فإن تخلف من المدة قدر التربص فصاعدا (45)، صح وكان لها المرافعة. وإن كان دون المدة، بطل حكم الإيلاء.

مخ ۶۴۸