634

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

كتاب الإيلاء والنظر في أمور أربعة الأول في الصيغة ولا ينعقد الإيلاء إلا بأسماء الله تعالى، مع التلفظ.

ويقع بكل لسان (1)، مع القصد إليه. واللفظ الصريح " والله لا أدخلت فرجي في فرجك "، أو يأتي باللفظة المختصة بهذا الفعل، أو ما يدل عليها صريحا.

والمحتمل كقوله: لا جامعتك أو لا وطأتك، فإن قصد الإيلاء (2)، صح.

ولا يقع مع تجرده عن النية. أما لو قال: لا أجمع رأسي ورأسك في بيت أو مخدة، أولا ساقفتك (3)، قال الشيخ في الخلاف: لا يقع به إيلاء، وقال في المبسوط يقع مع القصد، وهو حسن.

ولو قال: لا جامعتك في دبرك، لم يكن موليا.

وهل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط؟ للشيخ فيه قولان: أظهرهما اشتراطه، فلو علقه بشرط (4)، أو زمان متوقع، كان لاغيا.

ولو حلف بالعتاق أن لا يطأها، أو بالصدقة، أو بالتحريم، لم يقع (5) ولو قصد الإيلاء.

ولو قال: إن أصبتك (6)، فعلي كذا، لم يكن إيلاء.

مخ ۶۴۲