622

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ذلك.

وهي: مرتبة، ومخيرة، وما يحصل فيه الأمران، وكفارة الجمع (45).

فالمرتبة: ثلاث كفارات: الظهار، وقتل الخطأ، ويجب في كل واحدة العتق فإن عجز، فالصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا.. وكفارة من أفطر يوما، من قضاء شهر رمضان، بعد الزوال، إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.

والمخيرة: كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان، مع وجوب صومه، بأحد الأسباب الموجبة للتكفير (46).

وكفارة من أفطر يوما، نذر صومه، على أشهر الروايتين (47).

وكذا كفارة الحنث في العهد، وفي النذر على تردد (48).

والواجب في كل واحدة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، على الأظهر (49).

وما يحصل فيه الأمران (50): كفارة اليمين: وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

وكفارة الجمع. وهي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما (51)، وهي عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا.

المقصد الثاني: في ما اختلف فيه وهي سبع مسائل:

مخ ۶۳۰