603

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

كتاب الخلع والمباراة والنظر في الصيغة والفدية (2) والشرائط والأحكام.

أما الصيغة: فإن يقول: خلعتك على كذا (3)، أو فلانة مختلعة على كذا.

وهل يقع بمجرده؟ المروي: نعم. وقال الشيخ: لا يقع حتى يتبع بالطلاق (4)، ولا يقع بفاديتك مجردا عن لفظ الطلاق، ولا فاسختك، ولا أبنتك، ولا نبأتك، ولا بالتقايل (5).

وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع (6)، هل يكون فسخا أو طلاقا؟

قال المرتضى رحمه الله: هو طلاق، وهو المروي.

وقال الشيخ رحمه الله: الأولى أن يقال فسخ، وهو تخريج (7).

فمن قال: هو فسخ، لم يعتد به عدد الطلقات (8).

ويقع الطلاق مع الفدية بائنا (9)، وأن انفرد عن لفظ الخلع.

فروع:

الأول: لو طلبت منه طلاقا بعوض، فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق، لم يقع على

مخ ۶۱۱