562

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام

ایډیټر

السيد صادق الشيرازي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الثالث: قال: إذا اجتمعت عمة وخالة، فهما سواء.

الرابع: قال: إذا حصل جماعة متساوون في الرجة، كالعمة والخالة، أقرع بينهم (512).

ومن لواحق الحضانة: ثلاث مسائل:

الأولى: إذا طلبت الأم للرضاع أجرة زائدة عن غيرها، فله تسليمه إلى الأجنبية، وفي سقوط حضانة الأم تردد (513)، والسقوط أشبه.

الثانية: إذا بلغ الولد رشيدا (514)، سقطت ولاية الأبوين عنه، وكان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء.

الثالثة إذا تزوجت (515)، سقطت حضانتها. فإن طلقها رجيعة، فالحكم باق.

وإن بانت منه، قيل: لم ترجع حضانتها، والوجه الرجوع.

النظر الخامس: في النفقات لا تجب النفقة إلا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية.

والقرابة. والملك.

القول: في نفقة الزوجة والكلام في: الشرط، وقدر النفقة، واللواحق والشرط اثنان:

الأول: أن يكون العقد دائما.

الثاني: التمكين الكامل، وهو التخلية بينها وبينه (516)، بحيث لا تخص موضعا ولا وقتا. فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان، أو مكان دون مكان آخر، مما يسوغ فيه الاستمتاع لم يحصل التمكين.

مخ ۵۶۸