شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ابن حسن محقق هلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
النظر الثالث: في القسم والنشوز والشقاق (442).
القول في القسم: والكلام فيه، وفي لواحقه.
أما الأول: فنقول: لكل واحد من الزوجين حق، يجب على صاحبه القيام به فكما يجب على الزوج النفقة، من الكسوة والمأكل والمشرب والاسكان، فكذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع (443)، وتجنب ما يتنفر منه الزوج.
والقسمة بين الأزواج حق على الزوج، حرا كان أو عبدا، ولو كان عنينا أو خصيا وكذا لو كان مجنونا، ويقسم عنه الولي (444)، وقيل: لا تجب القسمة حتى يبتدئ بها، وهو أشبه.
فمن له زوجة واحدة. فلها ليلة من أربع، وله ثلاث يضعها حيث شاء. وللاثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث والفاضل له (445). ولو كان أربع، كان لكل واحدة ليلة، بحيث لا يحل له الإخلال بالمبيت، إلا مع العذر أو السفر، أو أذنهن أو أذن بعضهن، فيما تختص الآذنة به (446).
وهل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من ليلة لكل واحدة؟ قيل: نعم، والوجه اشتراط رضاهن.
ولو تزوج أربعا دفعة، رتبهن بالقرعة (447)، وقيل: يبدأ بمن شاء حتى يأتي عليهن،
مخ ۵۵۶
د ۱ څخه ۱٬۰۴۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ