شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ابن حسن محقق هلی (d. 676 / 1277)شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام
ایډیټر
السيد صادق الشيرازي
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۹ ه.ق
ويلحق بالنكاح: النظر في أمور خمسة.
الأول: ما يرد به النكاح (340) وهو يستدعي بيان ثلاثة مقاصد: الأول: في العيوب وهي إما في الرجل، وإما في المرأة، فعيوب الرجل ثلاثة: الجنون والخصاء، والعنن (341).
فالجنون: سبب لتسليط الزوجة على الفسخ، دائما كان أو أدوارا (342) وكذا المتجدد بعد العقد وقبل الوطء، أو بعد العقد والوطء. وقد يشترط في المتجدد، أن لا يعقل أوقات الصلاة، وهو في موضع التردد.
والخصاء: وهو سل الأنثيين، وفي معناه الوجاء (343). وإنما يفسخ به مع سبقه على العقد. وقيل: وإن تجدد بعد العقد، وليس بمعتمد.
والعنن: مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو (344)، بحيث يعجز عن الإيلاج، ويفسخ به، وإن تجدد بعد العقد، لكن بشرط أن يطأ زوجته ولا غيرها. فلو وطأها ولو مرة، ثم عن أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها، لم يثبت لها الخيار، على الأظهر.
وكذا لو وطأها دبرا وعن قبلا، وهل يفسخ بالجب (345)؟ فيه تردد، منشأوه التمسك بمقتضى العقد. والأشبه تسلطها به، لتحقق العجز عن الوطء، بشرط أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطء، ولو قدر الحشفة.
ولو حدث الجب (346) لم يفسخ به، وفيه قول آخر. ولو بأن خنثى، لم يكن لها الفسخ،
مخ ۵۴۰
د ۱ څخه ۱٬۰۴۸ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ